معنى لا يتأتى بعد الموت: لم يجز أخذها؛ لأنها حينئذ تكون مأخوذة على غير وجهها، وإذا صح الاعتبار في الموت، صح أيضًا في دخول سنة أخرى، من حيث امتنع اجتماع عقوبتين عليه من جنس واحد.

فإن قيل: الجزية لما كانت مأخوذة لأجل إقراره في دارنا، أشبهت الإجارة، فوجب أن لا يسقطها الموت، ولا دخول سنة في أخرى.

قيل له: ليس موضوع الجزية موضوع الإجارة؛ لأن الإجارة بدل من منافع الشيء المستأجر، وليست الجزية بدلاً من شيء من المنافع، وإنما هي لأجل ترك قتاله فحسب، لقوله تعالى:} قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله {إلى قوله:} حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون {، فأخبر أن الجزية مأخوذة بزوال القتال عنهم.

وأيضًا: فالذمي متصرف في دارنا في ملكه، فكيف يجب عليه أجرة ملكه؟

وأيضًا: فالأجرة ليست بصغار، والجزية صغار، فإذًا ليست بأجرة، وموضوعها موضوع الصغار، فلا يصح أخذها إلا على هذا الوجه، ومن أجل ذلك قالوا في الذمي إذا أسلم: إنه يسقط عنه خراج رأسه لما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015