فصار إجماعًا.
وأيضًا: فكل عقد عقده إمام من أئمة العدل على كافة المسلمين، فهو لازم لأول الأمة وآخرها، لقول عليه الصلاة والسلام: "ويعقد عليهم أولهم".
فإن قيل: فقد روى مسروق عن معاذ "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا".
قيل له: كان ذلك على وجه الصلح، ويدل عليه: ما روى محمد بن جعفر عن عوف عن الحسن قال: بلغني "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على أهل اليمن في كل عام على كل حالم: ذكرٍ أو أنثى، عبدٍ أو حرٍّ: دينارًا أو قيمته من المعافر".
ومعلوم أنَّ المرأة لا يؤخذ ذلك منها إلا على وجه الصلح.
مسألة: [حكم من لم يؤخذ منه الخراج حتى دخلت عليه سنة أخرى]
قال: (ومن وجب عليه خراج رأسه، فلم يؤخذ منه حتى مضت السنة