[مسألة: قدر الجزية]
قال أبو جعفر: (ويؤخذ من الغني منهم ثمانية وأربعون درهمًا، ومن الوسط منهم أربعة وعشرون درهمًا، ومن الفقير اثنا عشر درهمًا).
والأصل فيه: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه وضع الجزية على أهل السواد، وجعلهم ثلاث طبقات على نحو ما ذكرنا، وذلك بمحضر الصحابة، من غير نكير من أحد منهم عليه، ولا إظهار خلاف، فصار ذلك إجماعًا منهم، لا يسع خلافه.
كما صالح بني تغلب على تضعيف الحق الذي يجب على المسلمين في مواشيهم.
وكما وضع الخراج على أراضي السواد، وأقر أهلها عليها.
ونظائر ذلك من الأمور التي عقدها لكافة الأمة على أصناف من الناس، فلم يختلف عليه فيها في عصره، ولا من بعده من الأئمة،