ويرزقه من حيث لا يحتسب {.

فلم يخمسه النبي صلى الله عليه وسلم حين غنمه وحده بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضًا: فإنه إذا دخلها بغير إذن الإمام ولا منعة له، صار ما يأخذه من دار الحرب بمنزلة سائر المباحات المأخوذة من دار الحرب، أو دار الإسلام، كالصيد والحطب، فيكون له خاصة، ولذلك قال أصحابنا: إن كانوا جماعة لا منعة لهم: اشتركوا فيما أخذوا بالسواء، لا يفضل الفارس منهم على الراجل، كما يشتركون بالسواء في صيد لو صادوه.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وكذلك الاثنان والثلاثة حتى يكون الداخلون لهم منعة، فيكونون بذلك في حكم السرية: فيُخمس ما أصابوا، كذلك قال محمد، ولم يحك خلافًا.

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنهم كالواحد، ولا يُخمَّس ما أصابوا، حتى يكون عددهم تسعة فصاعدًا، فيكونون بذلك في حكم السرية، ويخمَّس ما أصابوا).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015