فإن قيل: يجب بعموم قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}.

قيل له: ما يؤخذ على وجه التلصص ليس بغنيمة، إنما الغنيمة من أوجف عليه بالمنعة، وما أخذ على غير هذا الوجه، فهو بمنزلة أخذ المباحات من الصيد وغيره.

*وليس كذلك إذا دخلها بإذن الإمام: فإنه يخمس ما غنمه، والباقي فهو له، لأن الإمام في هذه الحالة ردء له، فهو بمنزلة السرية، لأنه إذا أمره بذلك فعليه نصرته، وإذا خرج بغير إذنه فهو عاص، خارج عن نصرة الإمام له، ومعونته إياه.

وقد روى محمد بن الحسن في السير عن سفيان الثوري عن عمال الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فشكا إليه الحاجة فقال: اصبر، فرجع إلى قومه، فقال: قال: اصبر.

قال: فذهب، فأصاب من العدو غنيمة، فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فطيبها له، فأنزل الله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا*

طور بواسطة نورين ميديا © 2015