*ووجه الرواية الأخرى في إيجابه: أنه مظهور عليه، كما أنا إذا ظهرنا على دارهم: وجب فيه الخمس.
مسألة: [ما غنمه فرد مسلم خرج إلى دار الحرب بغير إذن الإمام]
قال أبو جعفر: (ومن دخل دار الحرب وحده بغير إذن الإمام، فغنم غنيمة: فهي له، ولا خمس فيه).
قال أحمد: الأصل في ذلك: قول الله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}.
فلم يجعل للجيش حقا فيما لم يغنم بظهورهم وقوتهم، وجعل الحكم فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما غنمه الرجل الداخل دار الحرب، مغيرا بغير إذن الإمام: فلا حق لسائر الناس فيه، ولا خمس فيه أيضا، لأنه غنمه بغير قوة الإمام والمسلمين، فلا يستحقون منه شيئا، ويكون هو أولى به، وذلك لأن الحق في الغنيمة إنما يجب بأحد وجهين:
أحدهما: مباشرة القتال.
والآخر: بأن يكون ردءا للمقاتلة، وكذلك حكم حق الخمس إنما يتعلق بذلك.
*والواحد والاثنان إذا دخلا دار الحرب بغير إذن الإمام: فإنهما خارجان عن نصرة الإمام، فلم يستحق الخمس فيما غنماه.