فيه، فأوجبه في إحداهما، ولم يوجبه في الأخرى.
وكان أبو الحسن الكرخي رضي الله عنه يقول: إن الصحيح من مذهب أبي حنيفة: أن لا خمس فيه، والصحيح من مذهب أبي يوسف ومحمد: أن فيه الخمس.
فأما وجه قول أبي حنيفة أنه فيء لكافة المسلمين: فهو أنه قد صار مظهورا عليه بدخوله دارنا، كما يصر مظهورا عليه لو غلبنا على دار الحرب، فكما يكون فيئا إذا ظهرنا على دار الحرب، كذلك بدخوله دارنا.
وليس يقتضي صحة الظهور عليه أن يكون في يد إنسان بعينه، ألا ترى أن الظهور على دار الحري يوجب أن يكون جميع ما فيها فيئا وإن لم تحصل عليه يد، فكذلك هذا الحربي ينبغي أن يصير فيئا، بكونه مظهورا عليه بدخوله دارنا وإن لم يحصل في يد.
وعن أبي يوسف ومحمد: لا يصير مظهور عليه بحصوله في دارنا حتى تحصل عليه يد، فيكون صاحب اليد أولى به، كالركاز غير مظهور عليه بكونه في دارنا، حتى إذا حصلت عليه يد لإنسان بعينه: كان أولى به، وفيه الخمس، كذلك حكم هذا الحربي.
*وأما وجه قول أبي حنيفة في إسقاطه الخمس عنه: فهو أن الخمس إنما يجب فيما تثبت فيه سهام المقاتلة، فيكون لهم فيه أربعة أخماس، فإذا لم يجب فيه ذلك: لم يجب فيه الخمس.
يدل على ذلك: الجزية وخراج الأرضين، أنه فيء ولا خمس فيه؛ لأن الأربعة الأخماس لم يستحقها المقاتلة.