يملك القتال، فلذلك اختلفا.

وأيضا: فإن المرأة ممن يملك في الأصل العقود والتصرف، فتملك القتال، وإن كانت ممنوعة منه في بعض الأحوال، فملكت الأمان، والعبد ليس ممن يملك شيئا، وعقوده وتصرفه موقوفة على إذن غيره، فكذلك الأمان.

مسألة: [حكم الأمان من الأسير]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز أمان الأسير المسلم، ولا التاجر المسلم اللذين في دار الحرب).

وذلك لأنهما مقهوران في دار الحرب في أيدي أهلها، وأحكام أهل الحرب جارية عليهما، فلم يجز عقدهما على المسلمين، ألا ترى أنهما لا يملكان القتال في هذه الحال، لكونهما مغلوبين هناك.

مسألة: [دخول حربي إلى دار الإسلام بغير أمان، وأخذ مسلم له]

قال أبو جعفر: (ومن دخل من أهل الحرب دار الإسلام، فأخذه رجل من المسلمين، فإن أبا حنيفة كان يقول: هو فيء لجميع المسلمين.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو فيء لمن أخذه خاصة، ولا خمس عليه فيه، وروي عنهما: أن فيه الخمس).

قال أحمد: روي عن أبي حنيفة أيضا روايتان في وجوب الخمس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015