أمانهم، لعدم الولاية، فكذلك العبد لما لم يملك الولاية على الغير، لم يجز أمانه.
وأما المرأة فلها ولاية على الغير، ألا ترى أنها يجوز تزويجها للصغير بحق الولاية، ويجوز تصرفها في سائر العقود، كما يجوز تصرف الرجل، والعبد لا يملك شيئا من ذلك، كالصغير والمجنون.
وأيضا: فالأمان يمنع القتال، والعبد لا يملك القتال بنفسه، فلا يملك المنع منه، ألا ترى أن العبد لما لم يملك الشراء بنفسه، لم يملك البيع، وأما إن أذن له في القتال: جاز أمانه، لأن الإذن في القتال: إذن في الأمان، كما أن الإذن للعبد في الشراء: إذن له في البيع.
ولأن من يملك القتال، يملك تركه، وفي الأمان ترك القتال.
فإن قيل: لو كان حكم الأمان متعلقا بالقتال، لوجب أن لا يجوز أمان المرأة، لأنها لا تملك القتال.
قيل له: ليس كذلك، هي تملك القتال، ولها أن تقاتل إذا قدرت عليه، والعبد لا يملك القتال؛ لأن المولى أولى باستخدامه، والزوج لا يملك استخدام المرأة، فيمنعها بذلك أن تكون ممن