فإن قيل: هلا كان حصوله في يد المسلمين موجبا لقطع حكم أبويه عنه.

قيل له: لا تأثير لليد في حكم الدين؛ لأن المشركين لو أسروا صبيا رضيعا من المسلمين، وأدخلوه دارهم: لم يصر حكمهم بثبوت يدهم عليه، فثبت بذلك أن اليد لا تأثير لها في زوال حكم الدين.

*وأما إذا سبي الصبي وحده دون أبويه: فهو مسلم، لانقطاع حكم أبويه جميعا عنه، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين الفقهاء، وفيه دلالة على اعتبار اختلاف الدارين في الأصول.

مسألة: [إسلام الحربي وحكم ماله وأهله بعد ظهور المسلمين عليهم]

قال: (ومن أسلم من أهل الحرب في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على الدار التي هو منها: ترك له ما كان في يده من ماله ورقيقه، وأولاده الصغار مسلمون لا يسبون، وأولاده الكبار على حكم أنفسهم، يسبون، ويكونون فيئا، وأرضوه كلها فيء، وامرأته وما في بطنها فيء).

قال أبو بكر: لما ظهرنا على الدار، وصارت دار إسلام: أحرز من ماله ما كان في يده، كما لو كان أدخله دار الإسلام، وكذلك ما كان له هناك في يد ذمي أو مسلم؛ لأن أيدي هؤلاء بعد الظهور أيد صحيحة، ويد المودع كيد المودع، فكأنه في يده.

*وأولاده الصغار أحرار؛ لأنهم مسلمون بإسلامه، وكونه في دار الحرب لا يمنعهم حكم الإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقل المولود عن حكم الإسلام إلى حكم الكفر بكفر الأبوين، بقوله: "كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015