قال أحمد: وهذا الاعتلال ينتقض عليهما في المسبية؛ لأن الفرقة وقعت بينها وبين زوجها بعد إخراجها إلى دار الإسلام، ولم يوجب ذلك عليها العدة.
مسألة: [الأطفال المسبيون تبع لوالديهما فيما يدينان به]
قال أبو جعفر: (ومن سبي من دار الحرب من الأطفال ومعه أبواه، أو أحدهما: لم يصل عليه إذا مات، وكان على حكم الكفر حتى يقر بالإسلام وهو يعقل، وإن لم يسب معه واحد من أبويه: كان مسلما، وصلي عليه إذا مات).
قال أبو بكر: الأصل في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه".
فإذا ثبت له حكم الأبوين في الكفر، لم يزل عنه ببقاء أحدهما في دار الحرب، ولا يوجب حصوله في دار الإسلام زوال حكمهما عنه، كما أنهما جميعا لو سبيا معه، لم يكن للدار تأثير في زوال حكمهما عنه، فكذلك إذا سبي أحدهما، لأن حكم أحدهما في هذا الباب آكد من حكم الدار.
والدليل عليه: أن الذمية إذا زنت، فجاءت بولد: أن ولدها ذمي، لأجل كفرها، لأنه لا أب له، فثبت أن حكم أحد أبويه آكد من حكم الدار.