مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه"، ولم يفرق بين دار الحرب ودار السلام.
*وأما أولاده الكبار: فلهم حكم أنفسهم؛ لأنهم إذا صار لهم اعتقاد لم يتبعوا آباءهم في حكم الدين.
*وأما أراضيه: فكلها فيء من وجهين:
أحدهما: أنها لا تثبت فيها يد على الحقيقة، لأنها لا تحول ولا تنتقل، وإنما تثبت فيها اليد من طريق الحكم، وقد ظهر المسلمون عليها، فصارت فيئا، كسائر أمواله التي ليست في يده.
والوجه الآخر: أن إسلامه بدءا لم يخرج تلك البقعة من أن تكون من دار الحرب وإن كانت في يده، فلما كانت باقية على حكم دار الحرب، وجب أن يقع الظهور عليها، كوقوعه على سائر أراضي الحرب، فتصير فيئا؛ لأن حكم دار الحرب إذا ظهر عليها: أن تكون فيئا ما لم يقر أهلها عليها.
ولو رددنا هذه الأرض إلى مالكها المسلم، لصارت هي وحدها في حكم أرض دار الإسلام، دون سائر أراضي أهل الحرب، وذلك محال، فامتنع لذلك أن يكون بعضها مغنوما، وبعضها غير مغنوم، كما امتنع أن يكون بعضها دار الإسلام، وبعضها دار حرب مع ظهور الإمام وغلبته عليها.
*وامرأته وما في بطنها فيء، من قبل أنها حربية يصح استرقاقها، وإذا حصلت رقيقة، تبعها ولدها في الرق؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق