المسبية ليس بعدة؛ لأن العدة يتعلق حكمها بالفراش، والاستبراء لا يتعلق حكمه بالفراش، لأنها لو سبيت وهي غير ذات زوج في دار الحرب، لوجب الاستبراء، والاستبراء يجب على المشتري في الجارية المشتراة وإن اشتريت من امرأة.
ولو أن رجلا باع جارية: لم يجب عليها عدة بالبيع، فثبت أن الاستبراء ليس بعدة.
*وأما قول أبي حنيفة في رواية الأصول: أن المهاجرة لا تتزوج إذا كانت حاملا: فهو أصح قوليه، وذلك لأن هناك نسبا ثابتا من الغير، وذلك من أحكام النكاح، فلا يصح عقد غيره عليها، إذ لا جائز أن يجتمع بين حكم من أحكام النكاح لزوجين، وليس في منع نكاحها في هذه الحال ما يوجب أن تكون مقيدة؛ لأن أم الولد إذا كانت حاملا من مولاها، فليست بمعتدة، ومع ذلك لا يجوز تزويجها، وإنما منع تزويجها لأن في بطنها ولدا ثابت النسب من غيره، فمنع ذلك عقده، كذلك ما وصفنا.
*وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد حصولها في دار الإسلام، فلما وقعت الفرقة في دار الإسلام وهي مسلمة، لزمتها العدة، ولم تسقط لأجل كون زوجها في دار الحرب، كما أن رجلا لو ارتد عن الإسلام بانت منه امرأته، وكانت عليها العدة، ثم لو لحق الزوج بدار الحرب، لم تسقط عنها العدة.