يكون المعنى فيه ما ذكرنا، أو حدوث الملك عليها، وحدوث الملك لا يقدح في النكاح، بدلالة اتفاقنا جميعا على أن بيع الأمة وهبتها، لا يفسخ نكاح زوجها مع حدوث الملك عليها، فلما بطل المعنى الثاني، صح الأول.

فصل: [عدم وجوب العدة على المهاجرة]

وأما دلالة الآية على نفي وجوب العدة على المهاجرة من الوجهين اللذين ذكرنا:

فأحدهما: قوله تعال: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}، فأباح نكاحها من غير شرط العدة.

والثاني: قوله {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}، والعصمة المنع، قال الله تعالى {لا عاصم اليوم من أمر الله}: يعني لا مانع، وقد دللنا أن الكوافر اسم يتناول الرجال، فأوجب علينا بظاهر الآية أن لا يمتنع من نكاحها لأجل زوجها الذي كان لها في دار الحرب.

ومن جهة النظر: اتفاق جميع أصحابنا أن المسبية لا عدة عليها، والمعنى فيه: حصول الفرقة باختلاف الدارين، والاستبراء الذي يجب في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015