فإن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد"، وكان هذا عندنا أولى؛ لأنه أخبر عن عقد حادث عرفه، وابن عباس إنما أخبر عن العقد الأول، ولم يعلم حدوث عقد ثان، فكان جائزا له الإخبار بأنه ردها بالنكاح الأول، إذا لم يعلم حدوث عقد.

وأيضا: من أخبر أنه ردها بنكاح ثان، علم نزول قوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}: قبل إسلام زوجها، ومن قال ردها بالنكاح الأول، لم يعلم فساد النكاح بالآية، وتقدمها عليه، فأخبر عن الحال الأولى.

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على وقوع الفرقة بينها وبين زوجها إذا سيبت كافرة، والمعنى فيه حصول اختلاف الدارين، إذ لا يخلو من أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015