وعلى أن ظاهر الخطاب يقتضي أن يكون المراد الأزواج الحربيين، لأن أول الخطاب ورد في شأن الزوجة إذا هاجرت إلينا مسلمة، فالظاهر أن قوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}: راجع إلى ما تقدم ذكره في الخطاب.
وأما قوله: {الكوافر}: جمع يختص بالنساء دون الرجال، فإنه غلط من قائله؛ لأن الفواعل اسم يشترك فيه الرجال والنساء في كثير من الأشياء، يقولون: "فوارس": للرجال كما قال عنترة:
إذ لا أبادر في المضيق فوارسي ... ولا أوكل بالرعيل الأول
وقال الفرزدق:
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ... خضع الرقاب نواكس الأبصار
فقال: "نواكس"، وأراد به الرجال، وتلك صفة يشترك فيها الرجال والنساء.
وإذا كان كذلك، جاز أن يقال: إن "الكوافر" اسم للفريقين من المؤنث والمذكر، فوجب إجراء الحكم عليهما بعموم الاسم.
*وأما ما روي عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، وقد كانت زينب هاجرت، ثم جاء أبو العاص بعد ذلك بزمان فأسلم":