والثاني: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}.

والثالث: قوله: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن}، ولو كان نكاح الأولى باقيا، ما جاز لنا نكاحها.

والرابع: قوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}، فأوجب قطع العصمة بينها وبين زوجها بخروجها إلينا، والعصمة: المنع، فدلت على أنها ليس عليها أن تمتنع من الأزواج لأجل الزوج الذي كان لها في دار الحرب.

فإن قيل: {الكوافر}: اسم للنساء دون الرجال، فكأنه أمر للرجال الذين أسلموا وهاجروا أن لا يتمسكوا بعصمة الزوجة الكافرة.

قيل له: ليس الاسم مخصوصا بالنساء دون الرجال، لما نبينه إن شاء الله.

وعلى أنه لو كان كذلك، لكانت دلالتها قائمة على ما ذكرنا، وذلك لأنه لما أمر الرجال أن لا يمسكوا بعصم الزوجات الكافرات في دار الحرب، وكان المعنى فيه اختلاف الدارين بهما بعد الإسلام، وذلك موجود في المهاجرة إذا خلفت زوجها كافرا في دار الحرب، فوجب أن تنقطع العصمة فيما بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015