ليس لها أن تتزوج حتى تضع حملها، ولكن لزوجها عند أبي حنيفة أن يتزوج أختها قبل أن تضع، يعني إذا أسلم الزوج بعد ذلك، وخرج إلينا، ولكن كره له أن يقربها حتى تضع الأولى حملها.
والأصل في ذلك: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}.
ثم قال: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر}.
فانتظمت هذه الآية الدلالة على وقوع الفرقة بين المهاجرة وبين زوجها من أربعة أوجه، وعلى أن لا عدة عليها من وجهين:
*فأما دلالتها على وقوع الفرقة:
[الأول]: فمن جهة قوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار}، ولو كان النكاح باقيا، لردت إليه؛ لأن الزوج أولى بإمساك امرأته حيث كان.