على مال: فهو له".
مسألة: [هبة المسلم للعبد المأسور الذي حصل في ملكه]
قال أبو جعفر: (ولو لم يعتقه المشتري منهم، أو الموهوب له، ولكنه وهبه لآخر، أو باعه: فإن محمدا قال ولم يحك خلافا: إنه ليس للمولى نقض ما صنع، ولكنه في الهبة يأخذه بقيمته من الموهوب له، وفي البيع بثمنه الذي حصل على المشتري الثاني).
قال أحمد: ليس للمولى الأول نقض تصرف المشتري، كما لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمولى الأول نقض القسمة وأخذه من يدي المقسوم له بغير شيء، لأنه لو كان له نقض القسمة، عاد إلى حاله قبل القسمة، فكان يأخذه بغير شيء، فثبت بذلك جواز تصرف المشتري.
*قال أبو جعفر: (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن له نقض تصرف المشتري، والموهوب له، وإن شاء أخذه بالعقد الثاني الذي عقده المشتري).
قال أحمد: هذا الذي حكاه عن أبي يوسف غير معروف، ويجوز أن يكون من رواية وقعت إليه، وقد روى هذا القول ابن سماعة عن محمد وحده في نوادره، وقال: جعله محمد بمنزلة الشفيع، له نقض بيع المشتري، وإن شاء أخذه بالبيع الثاني كذلك هذا.
قال أحمد: لو كان كذلك، لكان له نقض القسمة أيضا، وأخذه بغير