شيء، كما له نقض بيع المشتري.
مسألة: [سبي أهل الحرب مدبرا ونحوه، ثم ظفر المسلمين به]
قال أبو جعفر: (وإنما سبى أهل الحرب مدبرا أو أم ولد، فأحرزوه في دارهم، ثم ظفر به المسلمون: رد على مولاه، قسم أو لم يقسم).
قال أحمد: إنما يملك أهل الحرب علينا ما يجوز أن يملكه بعضهم على بعض، ألا ترى أنهم لا يملكون علينا رقابنا بالأسر، فكذلك كل من لا يجوز نقل الملك فيه فيما بيننا لم يملكوه علينا، لأن الغلبة جهة يملك بها، كالعقود والموت هي جهات الملك، فما لا يجوز أن يملك بهذه الأسباب، لم يصح ملكه بالغلبة.
مسألة: [مفاداة أسرى المسلمين]
قال أبو جعفر: (واختلف عن أبي حنيفة في الفداء بمن نسبيه من أهل الحرب، بمن في أيدي الحربيين من المسلمين، فروي عنه أنه لا يفادى بهم، ولا يردون إلى حربيتهم؛ لأن فيه قوة لأهل الحرب، قال: ولكن يفادى بمن في أيدي أهل الحرب من المسلمين بمال غير السلاح.
وقد روي عنه أنه قال: لا بأس بأن يفادى بالمشركين أسرى المسلمين، وهو قول أبي يوسف ومحمد).
قال أحمد: المشهور من قول أبي حنيفة أن أسرى أهل الحرب لا يفادون بشيء، ولا يردون إلى دار الحرب، فإما أم يقتلوا، أو يسترقوا إن