مسألة: [شراء المسلم في دار الحرب عبدا مأسورا وتصرفه فيه]
قال أبو جعفر: (ولو دخل رجل من المسلمين دار الحرب، فاشترى منهم العبد المأسور، أو وهبوه له، فأعتقه المشتري، والموهوب له: فعتقه جائز، وما لم يعتقه: فلمولاه الأول أخذه بالثمن في الشراء، وفي الهبة بقيمته).
قال أبو بكر: يأخذ في الشراء بالثمن؛ لأنه حصل على المشتري، كما أوجب النبي عليه الصلاة والسلام له أخذه بعد القسمة بالقيمة، بحصوله له للمقسوم له بالقيمة.
وأما في الهبة، فإنه يأخذه بالقيمة، إذ ليس هناك بدل غيرها، ولا يجوز له أخذه بغير شيء، وعتق المشتري جائز فيه، لأنه مالك.
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم".
فأنفذ عتق المالك، وهذا مالك، فوجب نفذ عتقه.
*قال: (وكذلك لو أسلم أهل الحرب عليه: كان لهم، ولم يكن لمولاه عليه سبيل).
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أسلم