نذرها، لأنها ملكتها عليهم.
قيل له: لا تخلو المرأة في حال ركوبها العضباء من أن تكون في دار الحرب، أو في دار الإسلام، فإن كانت في دار الحرب: فقد نذرت قبل الإحراز، والغنيمة إنما تملك عندنا بالإحراز.
وإن كانت في دار الإسلام: فأهل الحرب لم يملكوها؛ لأنهم لا يملكون علينا إلا بإحراز ما يأخذونه في دارهم، فلا دلالة في هذا الحديث لمخالفنا.
بل فيه الدلالة من وجه على صحة قولنا، وذلك أنها لو لم تكن عندها أنهم قد ملكوها، وأنها تملكها علليهم بأخذها، ما كانت نذرت نحرها.
*وأما قول من قال: إنه لا سبيل لصاحبه عليه قبل القسمة ولا بعدها: فإنه يبطله ما روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر"أن غلاما له أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر، ولم يقسمه".
وذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف في لفظ هذا الحديث، إلا أنه قد روي على الوجه الذي ذكرنا.