قيل له: ثبوت حق الأخذ فيه بغير بدل، لا ينفي صحة ملكهم، ألا ترى أن الواهب يرجع في الهبة لغير ذي الرحم المحرم عندنا، ويرجع عند مخالفنا الأب فيما وهب لابنه، ولا يدل ذلك على نفي ملكه.
وللإمام أن يأخذ صدقة المواشي من مال رب المال إذا امتنع عن دفعها، ولا يدل ذلك على نفي ملكه بدءا، وإنما اختلف حكمه قبل القسمة وبعدها، كما اختلف في باب جواز قتل الأسرى قبل القسمة، وامتناع ذلك فيهم بعدها، ولا يجوز لواحد من الغانمين بيع نصيبه قبل القسمة، ويجوز بعدها.
*فإن احتجوا بحديث عمران بن حصين "في العضباء، حين أخذها المشركون في سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها امرأة من المسلمين، فركبت العضباء، وتوجهت قبل المدينة، ونذرت لئن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت، عرفت الناقة، فأتوا بها رسول الله، فأخبرته المرأة بنذرها فقال: بئس ما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
قالوا: فلو كان أهل الحرب يملكون علينا بالغلبة، لوجب أن يصح