ولو أخذها وأخرجها إلى دار الإسلام: ملكها مع كونها محظورة عليه.

وقد كان المغيرة بن شعبة صحب رفقة قبل أن يسلم، فقتلهم، وأخذ أموالهم، وأسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام: فقد قبلنا، وأما المال: فإنه مال غدر، لا حاجة لنا فيه".

فأخبره أنه مال غدر، ولم يأمره برده إلى ورثة الملاك.

ولو أن رجلا قصد إلى أن ينحل بعض ولده دون الباقين، كان ذلك محظورا عليه، ولو فعل صح التمليك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير حين أراد أن ينحله دون غيره من بنيه: هل نحلت سائر ولدك مثل هذا؟ فقال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور".

فأخبره أنه جور، ولم يبطله، لأنه قال: "أشهد عليه غيري"، ولو كان باطلا، ما أمره بأن يشهد عليه غيره، فسقط بذلك اعتبار جهة الحظر.

فإن قيل: لو ملكوه علينا، لم يكن لصاحبه أخذه قبل القسمة بغير شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015