بعضهم على بعض قبل الإسلام، ثم قد كانت الغلبة موجبة للملك في الرقاب والأموال.
والدليل عليه: أن زيد بن حارثة قد كان ممن سبي في الجاهلية واسترق، فاشتراه حكيم بن حزام، وأهداه إلى خديجة بنت خويلد، فوهبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعتقته، فلو لم يكن قد ثبت ملكه عليه، لما صح عتقه، فدل ذلك على صحة ملك أهل الحرب بعضهم على بعض قبل الإسلام أموالهم ورقابهم مع كونها محظورة عليهم، لأن إباحة الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أحلت الغنائم لقوم سود الرؤوس غيركم".
وقال: "أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: منها: أنها أحلت لي الغنائم".
وأيضا: فإن أموال أهل الحرب غير مباحة لبعضهم من بعض، من قبل أن استباحة الغنائم متعلقة بالدعاء إلى الدين، ومن أخذها على غير هذا الوجه: فهو عاص لا يجوز له أخذها، ألا ترى أن قتال بعضهم لبعض معصية؛ لأنه ليس هو للدعاء إلى دين الله تعالى.
وأيضا: الداخل إلى دار الحرب بأمان، محظور عليه أخذ أموالهم،