في ذبك فيما سلف، إلا أنه إذا قسمه الإمام: صحت القسمة، لأن ذلك مما اختلف فيه الفقهاء، ويسوغ فيه اجتهاد الرأي، فإذا أمضاه من يجوز حكمه: نفذ وصح، فإذا صحت القسمة: ملك كل واحد منهم ما حصل في قسمته، وما صح ملكه فيه لا يشاركه فيه اللاحقون من الجيش.
والبيع كذلك أيضا؛ لأن البيع يخرجه من بقائه على حكم الغنيمة الأولى، إذا كان الثمن المأخوذ عنها غير مأخوذ على وجه الغنيمة، فثبت حينئذ حق الغانمين فيه، ولا يشاركه فيه اللاحقون، وصار ذلك كالقسمة، لأن كل من حصل له منهم بالقسمة شيء، فإنما حصل بعضه على معنى المعاوضة، كذا سبيل القسمة إذا وقعت بالقيمة.
[مسألة:]
قال: (وإن فتح الإمام الدار، حتى صارت دار الإسلام: لم يشركهم في الغنيمة من لحقهم بعد ذلك).
وذلك لما وصنفا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم لمن لحق بعد فتح خيبر إلا لمن ذكرنا، وجائز أن يكون من قسم له ممن لم يشهد الفتح أعطاه من الخمس.