مسألة: [فيمن يعطى من الغنيمة من غير إسهام]

قال أبو جعفر: (ولا يسهم لامرأة ولا عبد، ويرضخ لهما).

وذلك لما روى ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبيد والنساء كانوا يحضرون مع النبي عليه الصلاة والسلام الحرب، فلا يسهم لهم، ويرضخ لهم.

مسألة: [الإسهام لمن مرض من الجيش وعجز عن القتال]

قال: (ومن مرض من الجيش، فعجز عن القتال، أو جرح فصار كذلك: أسهم له كما يسهم لمن سواه).

وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن النضر حدثنا معاوية بن عمرو، عن الفزاري عن ابن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "لما كان يوم الفتح، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: المؤمنون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويعقد عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهد، ولا يتوارث أهل ملتين".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015