العبد الجاني لم يعتق وإن دفعه مولاه بالجناية.
ويدل على أنهم لا يملكون بالإحراز قبل القسمة: ما روي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أنه نهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم".
وحديث رويفع بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبع نصيبا من المغنم حتى يقبضه".
ولو كان مملوكا كان شريكا، فكان يجوز بيعه كالشريك.
فصل: [مشاركة من لحق بالجيش في الغنيمة]
قال أبو جعفر: (ومن لحق الجيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شركهم في الغنيمة).
وذلك لم وصفنا من أن الحق لم يثبت بنفس الأخذ.
*قال أبو جعفر: (إلا أن يكون الإمام قد قسم الغنائم بينهم أو باعها، فلا يشركهم حينئذ من لحقهم بعد ذلك).
قال أحمد: يكره عندنا قسمة الغنائم في دار الحرب، وقد تقدم القول