وإذا ثبت الحق فيها، انتقل إلى الوارث بالموت؛ لأنه حق مستقر وإن لم يتعين، كما ينتقل حق ولي الجناية في مخاطبة مولى العبد الجاني بالدفع أو الفداء إلى ورثته، إذ كانت الحقوق الثابتة المستقرة قد تنتقل إلى الوارث بالموت.
ويدل على أنهم لا يملكون بالإحراز حتى يقسموا: أن للإمام قتل الأسرى قبل القسمة، ولا يقتلهم بعد القسمة، ولو كانوا ملكوا لما جاز قتلهم، كما لا يجوز قتلهم بعد القسمة.
ولا يشبه هذا الحق حق الشفعة في بطلانها بموت الشفيع، من قبل أن من شرط هذا الحق بقاء الملك فيما استحق الشفعة من أجله، بدلالة أنه لو باع الدار التي بها استحق الشفعة: بطلت شفعته، وملك الميت قد زال بالموت لا محالة إلى غيره، فبطلت شفعته، والوارث لا يستحقها لعدم ملكه وقت العقد، وحدوث ملكه بعد البيع لا يوجب شفعته في المبيع.
وأما حق الغنيمة فلم يعرض فيه ما يبطله، فلذلك انتقل إلى الوارث، كحق ولي الجناية، فإذا قسمت الغنيمة ملك كل واحد ما حصل له، كما يملك ولي الجناية العبد إذا اختار المولى دفعه إليه بها، ولو أعتق واحد من الجند نصيبه من السبي قبل القسمة: لم يعتق، كما لو أعتق ولي الجناية