ويدل عليه: ما روى هشام قال: حدثنا شيبان عن الزبير بن عدي "أن دهقانًا أسلم على عهد علي رضي الله عنه، فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك، وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها، فنحن أحق بها".

* وعلى أنه لو ثبت أن عمر إنما جعل الأرضين في أيديهم موقوفة على المسلمين، لا على أنها ملك لهم، لكانت دلالة فعله على صحة ما ذكرنا قائمة، وذلك لأن الغانمين في هذه الحال ممنوعون من ملكها، والتصرف فيها حسب تصرف المالكين في أموالهم، وإذا صح ذلك، وجاز للإمام فعله، علمنا أن صحة ملك الغانمين في الأرضين موقوفة على اختيار الإمام، فكان للإمام حينئذ تبقيتها على ملك أهلها، إذ لا ملك لأهلها الذين أقرهم الإمام فيها، ولا حق لهم يومئذ في كونها موقوفة دون أن تكون ملكًا لأهلها الذين أقرهم الإمام فيها.

وأيضًا: فلما ثبت أن الغانمين وغيرهم سواء فيما يؤدونه من خراج هذه الأرضين، علمنا أنه ليس للغانمين مزية على غيرهم فيما يتعلق بحكم الأرضين، وإذا كان كذلك، فمعلوم أن حق الجميع إنما هو في الخراج الموظف عليهم، وأنهم لا يستحقون في حاٍل من الأحوال تمليك رقبة الأرضين، وقسمتها بينهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015