وأيضًا: لو كان المأخوذ من أهل السواد على جهة الجرة، لما اختلف الرجال والنساء، ولا الصغار ولا الكبار فيما يؤخذ من جزية الرأس؛ لأنهم لا يختلفون في أجرة ما ينتفعون به، فلما لم يجب على النساء والصغار جزية الرؤوس، علمنا أنها ليست بمنزلة الأجرة.

وأيضًا: فإذا وضح ما احتج به عمر على من خالفه من الصحابة، فد إجماعهم على ذلك، أنه خرج إليهم يومًا بعد طول المنازعة، فقال فيما روى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال:

"قد قرأت الآيات من كتاب الله تعالى عز وجل، واستغنيت بهن، قال الله تعالى:} ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ... {الآية، والله ما لهؤلاء وحدهم، ثم قال تعالى:} والذين جاءو من بعدهم ... {الآية، ثم قرأ قوله تعالى:} للفقراء المهاجرين ... {الآية، فوالله ما لهؤلاء وحدهم، ولئن بقيت إلى قابل لألحقن آخر الناس بأولهم، ولأجعلنهم ببانًا، يعني بابًا واحدًا.

قال أسلم: فجاءه ابن له، وهو يقسم، يقال له: عبد الرحمن، قال: اكسني خاتمًا، قال: الحق بأمك تسقيك شربة من سويق، وما أعطاه شيئًا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015