وأيضًا: الإجارة لا تنعقد غلا برضا المتعاقدين، وعمر رضي اله عنه فإنما بعث عثمان بن حنيف وحذيفة، فوضعا على أراضيهم شيئًا، وعلى رؤوسهم شيئًا، ولم يناظروهم، ولم يعاقدوهم عليها، فكيف يكون ذلك إجازة؟.
وأيضًا: فإجازة المولى على عبده لا تصح، ولا يثبت له عليه دين، فإن كانت الأرضون مبقاة على حكم الفيء، وكذلك الرقاب، ينبغي أن يكونوا عبيدًا، فلا يصح حينئذ بيعهم؛ لأن مالك الأرضين هو مالك الرقاب.
وأيضًا: وضع الجزية على رؤوسهم، فدل على أنهم أحرار؛ لأن العبد لا جزية عليه.
وأيضًا: فإن سبيل ما يؤخذ من الأرضين سبيل الجزية المأخوذة من الرقاب، ومعلوم أن من أسلم منهم: سقطت عنه الجزية، ولو كان بمنزلة الأجرة، وكان هو باقيًا على حكم الفيء: لم يسقط ذلك عنه بإسلامه؛ لأن الإسلام لا يسقط الجرة، ولا يزيل الرق، فكذلك ما يؤخذ من الأرضين، ليس على وجه الأجرة.
وأيضًا: فلا خلاف في بطلان إجارة النخل والشجر، فدل على أنها لم تكن إجارة.
وأيضًا: لو كانت إجارة، لوجب أن تكون أجرتها للغانمين، ولم يختلف الناي أن عمر رضي الله عنه لم يصرف خراج السواد إلى الغانمين خاصة دون غيرهم من المسلمين، بل كان حكمه حكم سائر الفيء الذي لم يفتتحه المقاتلة.