قالوا: والأجرة تسمى خراجًا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"، يعني الغلة، "وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حجمه أبو طيبة، سأل أهله أن يضعوا من خراجه".

* قال أحمد: وأما قولهم إن السواد في أيدي أهله على وجه الإجارة، وأنها باقية على ملك المسلمين موقوفة عليهم: فإنه قول بين الاستحالة، ظاهر الفساد، ومع ذلك، فدلالته قائمة على صحة قولنا وإن سلمنا لهم دعواهم هذه، وسنبين ذلك بعد إيضاحنا لفساد دعواهم هذه، فنقول:

[أولًا: إبطال القول بأن السواد كان إجارة]

إن الإجارة لها شرائط لا تصح إلا بها باتفاٍق من الفقهاء، وأنها متى عدمت شرائطها: لم تصح، منها:

أنها تحتاج إلى مدة معلومة فيما تتعلق به الإجارة بالوقت، ومعلوم أنه لم يكن في توظيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة لا معلومة، ولا مجهولة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015