وإذا وقع الخلاف لم يصح الاحتجاج بقول بعضهم إلا بدلالة من غيره.
[أدلة من قال بأن السواد في العراق كان موقوفًا]
واستدل من قال إنها موقوفة على ملك المسلمين: بما روى قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب قال: "أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فقال عمر: إن اختارت أرضها؛ وأدت ما على أرضها، فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم".
وبما روى المسعودي عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على عهد علي رضي الله عنه، فقال له علي: أما أنت، فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا.
وبما روى جماعة من السلف من كراهة شراء أرض الخراج، وادعوا أن كراهتهم لذلك كانت من جهة أن أهلها غير مالكين لها، وأنها موقوفة على ملك من فتحها.