واثني عشر.
وهذا فعل مشهور عن عمر، قد ورد به النقل من جهة الاستفاضة، بحيث لا يعتري فيه ريب، وكذلك في مقدار الخراج من درهم وقفيز على كل جريب يصلح للزرع.
واعترض مخالفونا على احتجاجنا بذلك من وجهين:
أحدهما: أن عمر لم يقرهم عليها على أنها ملكهم، بل على أنها ملك للمسلمين، وجعلها في أيديهم على وجه الإجازة".
والثاني: أن عمر وإن رأي ذلك، فقد خالفه فيه غيره من الصحابة،