تعلق فيه وجوب الرقبة الثانية بالمعنى، لا باللفظ؛ لأن المعنى لما كان مفهومًا، تعلق الحكم به على أي وجه وقع، وأما الطلاق فحكمه مقصور على اللفظ، ولا يقع بالمعنى دون اللفظ.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وإن قتل رجلان أو أكثر قتيلًا: فلهم سلبه، إلا أن يكون الأغلب عجز المقتول عنهم، وقوتهم عليه، فإنهم إذا قتلوه كذلك: لم يستحقوا سلبه).

قال أحمد: إذا كان الأغلب أن مثل المقتول لا يقاوم القاتلين: فهو بمنزلة الأسير يأخذه الجيش أو السرية: فلا يستحقون سلبه، إلا إذا قتلوه.

مسألة: [تصرفات الإمام فيما يظهر عليه من أرض العدو]

قال أبو جعفر: (وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض العدو، كان فيها بالخيار: إن شاء خمسها، وقسم أربعة أخماسها بيت الذين افتتحوها، وإن شاء تركها كما ترك عمر أرض السواد، فيكون أهلها يملكونها، ويكونون ذمة للمسلمين، ويؤدون الخراج عن رقابهم وعنها).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015