وذلك لما روى أنس أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلًا، وأخذ أسلابهم.
ولأن المعنى في قوله: "من قتل قتيلًا فله سلبه": أن ذلك مستحق له بالقتل على أي وجه وقع من غير شرط عدد بعينه.
وهو كقول الله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة}، فلو قتل رجلين: لزمته كفارتان؛ لأن المعنى فيه تعظيم حرمة الدم، كما أن المعنى في جعل السالب: التضربة له على القتال، والتحريض له على قتل العدو.
فإن قيل: قوله: "من": لا يقتضي التكرار؛ لأنه لو قال: "من دخل من نسائي الدار، فهي طالق": فدخلت امرأة منهن، فطلقت، ثم دخلتها مرة أخرى: لم تطلق أخرى.
قيل له: لعمري أن قوله: "من": لا يقتضي التكرار، ولم يعلق حكم التكرار في قوله: "من قتل قتيلًا، فله سلبه": باللفظ، بل بالمعنى، وكذلك في قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة}، إنما