قال أحمد: قال الله تعالى: {واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ....} الآية، فاقتضى ظاهر الآية معنيين:

أحدهما: أن الغانمين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة.

والثاني: أن الخمس مصروف في الوجوه المذكورة فيها، فلو أن خلينا وظاهرها: أجريناها على حسب مقتضاها وموجبها، إلا أنه لما ثبت بالآثار المتواترة التي لا ينساغ الشك فيها بنقل أهل السير والمغازي، وبدلائل الكتاب والسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بالسيف، ومن على أهلها، وأقرهم على أملاكهم فيها.

وصح عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح عظم حصون خيبر بالسيف، وقسم بعضها، ولم يقسم بعضًا.

وأقر عمر بن الخطاب أهل سواد العراق على أملاكهم بموافقة جل الصحابة: صار ما ثبت من ذلك مجموعًا إلى حكم الآية الواردة في حكم الغنائم، فقلنا: إن الغمام مخير بين أن يخمسها، ويقسم أربعة أخماسها بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015