لأن: "من": ينتظم سائر العقلاء، وهو أحدهم.
فإن قيل: ينبغي أن يكون القاتل خارجًا منه، كما لو قال رجل: إن دخل داري هذه رجل فعبدي حر: كان هو خارجًا من اليمين؛ لأنه هو المخاطب بذلك.
قيل له: لم يخرج من اليمين من أجل أنه مخاطب، دون أن يكون أضاف الدار إلى نفسه بالكناية؛ لأنه لو قال: إن دخل هذه الدار أحد، ولم يضفها إلى نفسه، كان هو أيضًا داخلًا في اليمين.
وهذا نظير الإمام إذا قال: "من قتل قتيلًا، فله سلبه"؛ لأنه لم يضف إلى نفسه شيئًا.
قال: (ولو كان الإمام قال: "من قتل منكم قتيلًا فله سلبه": لم يستحق هو سلبًا إن قتل قتيلًا).
لأن قوله: "منكم": لا يجوز أن يدخل هو فيه؛ لأن هذه الكاف، كناية عن غيره، ولا يصح أن يكون كناية عن نفسه؛ لأن الكناية عن نفسه لا تكون بالكاف فصار كقوله: "إن قتل غيري رجلًا، فله سلبه": فلا يدخل هو فيه.
مسألة: [استحقاق القاتل أسلاب جميع من قتلهم]
قال أبو جعفر: (إذا قال الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه، فقتل رجل قتلى: استحق أسلابهم جميعًا).