في وقت الصلاة، لأنا متى أمكننا استعمال اللفظين على فائدتين، لم يسقط حكم إحداهما بالأخرى.
فإن قيل: وفي الآية شرط انقطاع الدم والغسل جميعًا في إباحة الوطء؛ لأنه قال: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، وهذا على انقطاع الدم، ثم قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}: يعني اغتسلن: {فَأْتُوهُنَّ}، فصار الغسل شرطًا مع الانقطاع.
وهو نظير قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ}، فصار شرط إباحة تزويجها وجود الأمرين جميعًا: من نكاح الزوج الثاني، وطلاقها.
قيل له: نستعمل اللفظين جميعًا، فنقول: قوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}: يقتضي إباحة وطئها بانقطاع الدم، ولا يجوز أن يكون قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}:: قاضيًا عليه، لأنه ناف لمقتضاه.
وما تضمنته الغاية من إباحة الوطء، فنقول فيمن كانت أيامها عشرًا، أو خرج وقت الصلاة فيما دون العشر، أنها مرادة بقراءة التخفيف، ومن كان حيضها دون العشر، ولم يمض عليها وقت صلاة أنها مرادة بقراءة التثقيل، إذا أريد به الاغتسال، كأنه قال: "ولا تقربوهن حتى يغتسلن فإذا اغتسلن فأتوهن".