وأما قراءة التثقيل: فيحتمل الخروج من الحيض؛ لأن جائز أن يقال طهرت المرأة، و: تطهرت، ويكون المراد خروجها من الحيض من غير فعل من جهتها، كما يقال: تكسر الكوز، و: تقطعت، و: تقطع الحبل، و: تخلصت المرأة إذا ولدت، وما جرى مجرى ذلك، مما لا يقتضي فعلًا من جهة من أضيف ذلك إليه.
ويحتمل الاغتسال أيضًا: فإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله: {حَتَّى}: غاية: يقتضي أن يكون نهاية لما دخلت عليه، وأن ما عداها فحكمه بخلافها، كقوله تعالى: {سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}، وكقوله: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ}، و: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}.
فوجب بظاهر ذلك: إباحة وطئها بانقطاع الدم، وخروجها من الحيض: اغتسلت أو لم تغتسل.
وقضى ذلك بإباحة وطئها إذا كانت أيامها عشرًا.
وكذلك يقضي ظاهر اللفظ إذا كانت أيامها دوت العشر، إلا أنه لما كان قراءة التثقيل تحتمل الاغتسال، وكذلك قوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، استعملنا اللفظين جميعًا على فائدتهما، فقلنا: إذا كانت أيامها عشرًا: جاز وطؤها قبل الغسل، وإذا كانت دون العشر: لم يطأها حتى تغتسل مادامت