نسخها على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام.
قيل له: هو كذلك، إلا أنه لم يثبت أن الإحصان كان شرطًا في شريعة التوراة، وقد ثبت شرطًا في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد صار ذلك الحكم منسوخًا بشريعتنا.
فإن قيل: قد كان الإحصان شرطًا في الرجم في شريعة التوراة، بدلالة ما روى الزهري عن رجل من مزينة عن أبي هريرة "أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنه زنى صاحب لنا قد أحصن، فما ترى عليه من العقوبة؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: "ما تجدون في التوراة على من زنى، وقد أحصن من العقوبة؟ ".
ففي هذا الحديث أن الإحصان كان شرطًا في الرجم.
قيل له: لم يذكر لفظ الإحصان إلا في هذا الحديث، وراويه رجل من مزينة مجهول لا يدرى من هو.
ولو ثبت كان معناه: النكاح والدخول، دون الإسلام، واسم الإحصان صار يتناول الإسلام في شريعتنا بما قدمنا، فوجب أن يكون شرطًا فيه.
* وإنما قالوا: إنه لا يكون محصنًا حتى يقع الوطء، وهما على صفة الإحصان: من قبل أن الوطء في النكاح لما كان من شرائط الإحصان، واستحال وجوده إلا بهما، ولم يكن معنى يتبعض، وجب أن لا يقع به إحصان إلا بوطء منهما جميعًا موجب لذلك، ألا ترى أنه لو وطئ أمة