حكم التوراة، وكان ذلك يؤدي إلى بطلان دلالة الآية، وهو قوله:} يحكم بها النبيون الذين أسلموا {، فصح أنه لم يكن له شريعة قبل ذلك.
ولا يجوز أيضًا أن يكون قد صار شريعة له بفعله الرجم؛ لأنه لو كان كذلك، لانتفى به الحبس والأذى اللذان كانا حد الزانيين، وقد بينا فيما سلف أن ذلك إنما نُسخ بما في حديث عبادة بن الصامت في قوله: "خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلاً".
وأنه لم يكن بين حكم الآية الموجبة للحبس والأذى، وبين حديث عبادة واسطة حكم، فثبت أن رجمه إياهما كان بحكم التوراة؛ لأنهم كانوا معتقدين للزومه، مقرين بصحته، فأجرى عليهم حكمه.
وأن حكمه عليه الصلاة والسلام في الزانيين، لم يخل في ذلك الوقت من أحد وجهين: إما أن يكون الحبس والأذى المذكور في الآية، أو لم يكن قد تعبد فيهما بشيء.
وإذا ثبت له رجمهما بحكم التوراة، وأن الرجم لم يكن حينئذٍ قد صار من شريعته، ولم يثبت أن الإحصان حينئذٍ كان من شرط الرجم، ثم حين أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الرجم أوجبه مقرونًا بشرط الإحصان، وجب أن يكون الإسلام من شرائطه، إذ كان الاسم يتناوله من جهة الشرع.
فإن قيل: ليس في رجمه إياهما بحكم التوراة ما ينفي وجوبه علينا؛ لأن من أصلك: أن شريعة من كان قبلنا من الأنبياء لازمه لنا، حتى يثبت