بملك اليمين، لم يكن به محصنا، لأن الأمة لا تكون محصنة بهذا الوطء، كذلك كل وطء لا يصير أحدهما به محصنًا، كذلك الآخر.

وأيضًا: لما كان الأصل في حد الزنى هو الجلد، لقول الله تعالي:} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة {، واختلفوا في صفات الإحصان، لم ننقله عن حكم الجلد إلى الرجم إلا بالاتفاق، والاتفاق إنما حصل فيما ذكرنا، وما عداه مختلف فيه، فهو على الأصل.

مسألة: [حكم التغريب في حد الزاني غير المحصن]

قال: (وإذا زنى الحر البكر: جلد مائة جلدة، ولا تغريب عليه).

قال أحمد: الأصل في ذلك قوله تعالى:} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة {، فجعل حدهما الجلد المذكور في الآية، فعلمنا بذلك أن هذا هو كمال الحد، فانتفى بذلك أن يكون من حكمه التغريب.

فإن قيل: إن الذي في الآية إنما هو إيجاب الجلد، وليس فيها نفي لغيره، فكيف حكمت بإسقاط التغريب لأجل ذكر الجلد؟

قيل له: لأنا قد عقلنا من الآية كمال الحد، وأنه متى أوقعناه كنا مستوفين للحد، وإيجابنا التغريب معه حدًا، يقتضي أن يكون الجلد بعض حده، وأنه غير واقع موقع الجواز، كما أنه إذا قيل لنا: صلوا الظهر أربعًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015