والوجه الآخر: قوله لأنيس: "أغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فاقتصر في أمره إياه على ذكر الرجم دون الجلد.

والثالث: ما ذكر فيه أنه رجمها، ولم يذكر فيه جلدًا.

* فإن احتجوا بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم".

فإن الجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أن الثيب قد يكون من حدة الرجم تارة، والجلد تارة، لا على جهة الجمع بينهما، كقول القائل: الدراهم والدنانير أثمان الأشياء، وبهما تقوم المستهلكات، والمراد كل واحد على الانفراد، لا على وجه الجمع.

وكقوله تعالى:} ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله {، وليس المراد جمع الأمرين في الوقتين جميعًا، كذلك ما ذكر في البكرين والثيبين.

والوجه الآخر: أنه منسوخٌ بقصة ماعز والجهينة، وحديث أبي هريرة في قصة العسيف؛ لأن هذه القصص متأخرة لا محالة عن خبر عبادة.

والدليل عليه: أن حد الزانيين في بدء الأمر كان الحبس والأذى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015