النقل على ما دونها، وكما أن من رأي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر أربعًا، فغير جائزٌ له أن ينقل أنه صلى ثلاثًا، وإن كان صادقًا في قوله: صلى ثلاثًا؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الفرض هو الثلاث، كذلك نقلهم للرجم دون الجلد يقتضي كمال الحد في نفسه.
ويدل عليه أيضًا: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني "في قصة العسيف، فقال أبو الزاني للنبي صلى الله عليه وسلم:
وإني سألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وإنما الرجم على المرأة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أ/اغنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة، وغربه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها"،
سمعناه في سنن أبي داود حدثنا القعنبي عن مالك عن الزهري.
ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجوه ثلاثة:
أحدها: قول الرجل: "إني سألت أهل العلم، فقالوا: على امرأته الرجم"، ولم يذكروا الجلد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاره على ذرك الرجم دون الجلد، ولو كان الجلد حدًا معه، لأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.