من بدل قليل أو كثير، كما جاز له اسقاطه بغير بدل.
مسألة: [موت المقتص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص]
قال: (ومن قطع يد رجل عمدًا، فاقتص له منه الإمام، ثم مات المقتص منه من القصاص، فإن أبا حنيفة قال: دية نفس المقتص منه على المقتص له.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه).
قال أبو بكر أيده الله: قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو زرعة في كتابه عن إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا أبو ثور عن معمر عن عمرو بن شعيب يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استقاد من آخر، ثم مات المستقاد منه، غرم المستقاد ديته).
فإن ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سقط معه قول