كل قائل.
وأيضًا لأبي حنيفة: أن الجنايات معتبرة بما يؤول إليه، ويسقط معها حكم الابتداء، ألا ترى أنه لو قطع يده من نصف الساعد، فمات: كان عليه القصاص من النفس، وصار قاتلًا، وبطل حكم الجراحة، فلما تناول المقتص له اليد على أنها حقه، ثم سرت إلى النفس: علمنا أنه تناول غير حقه، فلزمه ضمانه.
ولا يشبه هذا الرجل يأذن للرجل في قطع يده، فيقطعها، ثم يموت المقطوع، فلا ضمان على القاطع؛ لأن هذه الجناية لما كانت بأمره، كان كأنه هو الفاعل لها، فلا يتعلق ضمان سرايتها عل القاطع.
ولا يشبه أيضًا القطع في السرقة؛ لأن القطع هناك يقع للسارق، ولأنه ردع له، وزجر عن العود إلى مثله بقوله تعالى: {جزاء بما كسبا}، فأشبه الإذن في قطع اليد.
فإن قيل: فهل يختلف عندكم حكم ضمان النفس في إذن المقتص منه في القطع، أو عدم إذنه.
قيل له: لا يختلف؛ لأنه لم يستحق القصاص من جهة إذنه، ووجود إذنه وعدمه فيه سواء.
وكذلك كان يحكي أبو الحسن رحمه الله.
ودليل آخر: وهو أن المقتص له، أخذ اليد على وجه البدل عن يده، وفي الأصول: أن الأشياء المأخوذة على وجه الأبدال، تكون مضمونة