وذلك لأنه لأنه أبرأ من النفس، وتصح براءته، لوجود سبب الإتلاف، كما يجوز تعجيل الزكاة لوجود سبب الإيجاب، وهو النصاب، وكما جاز تعجيل الأجرة لوجود العقد الذي هو سبب لاستحقاقها عند استيفاء المنافع.
وإنما كان عفوه عن الجناية عفوًا عن النفس، من قبل أن الجناية اسم لليد ولما يحدث منها بالقطع، فإذا مات منه: كانت الجناية هي النفس، فصحت البراءة منها.
مسألة: [الصلح في الجنايات]
قال: (وإذا صالحه عن قطع اليد عمدًا وما يحدث منها، على قليل أو كثير: جاز وإن كان صاحب فراش، فإذا مات أو بريء: فالصلح ماض؛ لأن الدم ليس بمال).
والدليل عليه: أنه يستوفى من رقبة الحر، وليست بالمال.
ويدل عليه أيضًا: أن الموصى له لا يثبت له فيه حق، ولا يثبت فيه حق الغرماء.
ولو كان مالًا، لثبت حق هؤلاء فيه، وإذا لم يكن مالًا، فأخرجه: جازت براءته في المرض من جمع المال، ألا ترى أن البضع لما لم يكن مالًا، فأخرجه عن ملكه بالطلاق في المرض، لم يتقوم عليها، وكان من جميع المال، فجازت براءته، وإذا صح أنه ليس بمال: جاز ما أخذ عنه