وذلك لما روى أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام: "نهى أن يستقاد من الجراح حتى تبرأ".
ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يكونا قد روياه.
ولأنه لا يؤمن أن يؤول إلى النفس، أو إلى موضع يسقط معه القصاص، فيسقط حكم القطع، ويتعلق حكم الجناية بما يؤول إليه.
مسألة: (ومن قطع يد رجل من نصف ذراعه عمدًا: فلا قصاص عليه فيه، وعليه دية والحكومة).
وذلك لأن الذراع عضو غير اليد، فينفرد بحكمه في إيجاب الحكومة، ألا ترى أن القطع في السرقة يتعلق باليد دون الذراع، فقد أتلف بذلك عضوًا، ونقص آخر، فيجب في اليد الدية، وفي بعض الذراع الحكومة؛ لأنه ليس له أرش مقدر.
* (وقال أبو يوسف في الإملاء: عليه دية اليد لا غير).
وجعل الذراع تبعًا لليد غير مقدر، كما كانت الكف تابعة للأصابع، والمعنى فيهما: أن أرش اليد مقدر، وأرش الذراع غير مقدر، فتتبعها